صلاة من اغتسل عريانًا بذلك الغسل
السؤال
رجلٌ يغتسل في مفترق الطرق عريانًا أو لابسًا سروالًا قصيرًا، ثم يصلي بوضوء ذلك الغسل نفسه، فهل يصح وضوء هذا الرجل وغسله وصلاته؟
الجواب
الاغتسال هكذا أمام الناس جميعًا لابسًا سروالًا قصيرًا أو عريانًا إثمٌ، ولكن فريضة الغسل تتأدى، وتصح الصلاة بهذا الوضوء والغسل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.