الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

يكفي غسل الموضع الذي أصابته لطخة البول أو الدم

السؤال

إذا أصابت الثوبَ لطخاتٌ من البول أو الغائط أو دم البواسير، فهل يجوز في هذه الحال أن يُرشّ الماء على هذه اللطخات ويُصلّى، أم يلزم غسلها، أم يلزم الاغتسال؟ ٢- في حال الصلاة يخرج أحيانًا شيء يسير من الريح، فمتى ينبغي التيمم لذلك؟ فإني لا أستطيع الوضوء مرة بعد مرة، إذ إني عجوز ضعيفة في السبعين من عمري. وفضلًا عن ذلك، إذا انتقض الوضوء أو التيمم في الصلاة فهل تُؤدّى الصلاة كلها [من جديد] أم تُتمّ من الموضع الذي انقطعت عنده؟

الجواب

ينبغي غسل الجزء الذي أصابته النجاسة، ولا يلزم الاغتسال. ٢- إذا خرجت الريح فلتقطع الصلاة فورًا ولتتطهر (بالوضوء أو التيمم)، ثم الأفضل أن تستأنف الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو