حكم طهارة الإصبع المتنجسة باللحس
السؤال
مسألة ذكرها حضرة مولانا أشرف علي التهانوي ﵀ في كتابه «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) في بيان المسائل: أنه إذا أصابت الإصبعَ نجاسةٌ ما فإنها تطهر بلحسها ثلاث مرات، ولكن اللحس ممنوع. وفي هذه المسألة يعترض أحد «الرضاخانيين» (أتباع أحمد رضا خان) بأن من النجاسات البول والغائط أيضًا، فإذا أصاب هذا الإصبعَ طهرت باللحس، فوُجد في ذلك فسادان: أولًا: أنه نُجِّس الفم لتطهير الإصبع، وثانيًا: أنه يُعلَّم طريق أكل الغائط ونحوه، أي وُجد فيه أكل الغائط. ويقول: إن الطريقة المناسبة كانت أن يُلقى اللعاب على الإصبع ثم تُمسح الإصبع بشيء.
الجواب
لما كان في «الحلي السماوية» بألفاظ صريحة: «ولكن فعل ذلك ممنوع»، فقول المعترض: «إنه عُلِّم طريق أكل الغائط ونحوه» إنما هو من اعوجاج فكره وغوايته، إذ يسمّي النهي أيضًا تعليمًا للطريقة. ومثل هذا العقل لا يخطئ في الحقيقة في فهم المسألة، بل يُضلّ الناس بأن يبيّن لهم معنى حتى القول الصحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.