لا يُحكم بنجاسة الصابون لأجل الشبهة
السؤال
سمعنا عن صابون الاستحمام المعطَّر وصابون غسل الثياب الذي يُصنع في الشركات أنه يُركَّب من شحم الخنزير، ويُحوَّل بالتفاعل الكيميائي إلى أملاح ثم يُخلط بالصابون، فهل يجوز استعماله أم لا؟
الجواب
شحم الميتة نجس، والخنزير نجس العين، وما لم تنقلب ماهيته فتتبدل حقيقته وخواصّه فلا يجوز استعماله. ولا يحق كذلك الحكم بنجاسة الصابون لأجل الشبهة من غير تحقيق. وإن استُعمل الصابون النجس في الثوب أو البدن ثم غُسل وطُهّر صحت الصلاة، ويُحكم بطهارة البدن والثوب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.