ذبح الشاة المسروقة بالتسمية
السؤال
سرق رجل شاةً وجاء بها إلى بيته، ثم ذبحها السارق، وقال عند الذبح «بسم الله الله أكبر». فهل يكفر الرجل المذكور بهذا القول أو يأثم؟ وإن لم يكبّر فهل المذبوحة حلال أو ميتة؟
الجواب
لم يكفر ذلك الرجل بقوله «بسم الله الله أكبر» عند ذبح الشاة المسروقة، لكن لا يجوز أكلها قبل أداء الضمان أو قبل إذن المالك؛ لكونها ملك الغير. والسرقة حرام، وبها صار السارق مرتكبًا للكبيرة. والتسمية على فعل المعصية جرم لا كفر، وإنما الكفر اعتقاد الحرام القطعي لعينه حلالًا: [ar]وتارة يكون الإتيان بها حرامًا كما عند الزنا والحائض وشرب الخمر وأكل المغصوب أو مسروق قبل الاستحلال أو…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.