إلى أي جهة يجلس الإمام بعد الصلوات التي ليس بعدها نافلة
السؤال
في الصلوات التي ليس بعدها سنة مؤكدة، إلى أي جهة يتوجه الإمام: إلى اليمين، أم إلى اليسار، أم إلى المقتدين؟ يقول زيد: يتوجه إلى اليمين، ويقول عمر: يتوجه إلى المقتدين. فأي هذين القولين صحيح، وعلى أيهما الفتوى؟
الجواب
الصور الثلاث كلها صحيحة، ولا يصح التزام واحدة منها، والتوجه إلى جهة اليمين بحيث تصير القبلة عن يساره أولى. [ar]وَعَقِبَ الْفَرْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ نَافِلَةٌ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَتِهِ مُصَلٍّ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.