الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المقتدي المسافر نوى القصر في الاقتداء بإمام مقيم

السؤال

زيد مسافر شرعًا، وفي أثناء سفره يدخل وقت صلاة الظهر في مكان ما، فيصلي خلف إمام ذلك المكان، وهو مقيم لا مسافر. وينوي زيد لكونه مسافرًا القصرَ، أي ركعتي الفرض، ثم يصلي الصلاة كاملة مع الإمام المقيم، أي أربع ركعات فرضًا. فهل تصح صلاة زيد مع هذا الاختلاف في النية أم لا؟ وإذا كان زيد يعلم أن الإمام مسافر لا مقيم فماذا ينوي؟ وما الطريقة الصحيحة للنية لزيد (وهو مسافر)؟

الجواب

إذا نوى المسافر ركعتين ثم أدى خلف الإمام المقيم أربع ركعات على الوجه الصحيح، فصلاته صحيحة في هذه الحالة أيضًا. وإن لم يُعلم حال الإمام أمسافر هو أم مقيم، فلا حاجة أصلًا إلى تعيين الركعتين أو الأربع، بل تكفي نية الظهر فحسب. وتعيين عدد الركعات في النية ليس بلازم لأحد، لا للمسافر ولا للمقيم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو