الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قرأ آية السجدة ونسي أن يسجد

السؤال

قرأ الإمام في جماعة الصلاة المفروضة أثناء القراءة آيةً فيها سجدة تلاوة، ولم يسجد للتلاوة ولا سجد للسهو، فهل صحّت الصلاة في هذه الصورة أم لا؟ وإذا اتفق مثل ذلك فكيف ينبغي للإمام أن يؤدي السجدة؟

الجواب

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فينبغي أن يسجد للتلاوة في الصلاة نفسها، فإن نسي ثم تذكّر قبل الفراغ من الصلاة فليسجد، وليسجد للسهو أيضاً، وإلا فلا يبقى بعد ذلك وقتٌ لقضاء هذه السجدة، ويلزمه الاستغفار، وتُعاد هذه الصلاة أيضاً لتكمل الصلاة ولا يبقى فيها نقص.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو