المدرك صلّى خمس ركعات
السؤال
مدركٌ — وهو من اقتدى بالإمام في الصلاة من أولها إلى آخرها — خطر له في القعدة الأخيرة أنه بقيت عليه ركعة أو ركعتان، فلما سلّم الإمام قام دون أن يسلّم وأتمّ ركعة، ثم خطر له أن ركعاته الأربع قد تمّت وأنه صلّى هذه الركعة خلافًا لمتابعة الإمام، فسجد للسهو. فهل صحّت صلاة هذا الرجل أم لا، مع أنه لم يتابع الإمام في السلام؟ وهل عليه أن يعيد الصلاة؟
الجواب
صحّت صلاته، وقد جُبر بسجود السهو عدمُ تمكّنه من متابعة الإمام في السلام وزيادتُه فيها ركعةً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.