القيام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية
السؤال
في الفرض الرباعي قام الإمام خطأً بعد الركعات الأربع بعد أن قرأ التشهد، فهل يتمّ الآن ست ركعات ثم يسلّم، أم ماذا يفعل؟ وإن لم يكن قرأ التشهد فما الحكم؟ وماذا ينبغي أن يفعل في هذه الحالة الذين دخلوا مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟
الجواب
إن تذكّر قبل أن يسجد للركعة الخامسة فليقعد، وإلا فليتمّ ستًّا، ويلزمه سجود السهو في كل حال. وإن لم يقعد القعدة الأخيرة وسجد للركعة الخامسة فلم تصح صلاة الفرض. والذين دخلوا في الركعة الثانية أو الثالثة إن اقتدوا بالإمام في الركعة الخامسة لم تصح صلاتهم (الشامي ١/٥٠٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.