الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

القيام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية

السؤال

في الفرض الرباعي قام الإمام خطأً بعد الركعات الأربع بعد أن قرأ التشهد، فهل يتمّ الآن ست ركعات ثم يسلّم، أم ماذا يفعل؟ وإن لم يكن قرأ التشهد فما الحكم؟ وماذا ينبغي أن يفعل في هذه الحالة الذين دخلوا مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟

الجواب

إن تذكّر قبل أن يسجد للركعة الخامسة فليقعد، وإلا فليتمّ ستًّا، ويلزمه سجود السهو في كل حال. وإن لم يقعد القعدة الأخيرة وسجد للركعة الخامسة فلم تصح صلاة الفرض. والذين دخلوا في الركعة الثانية أو الثالثة إن اقتدوا بالإمام في الركعة الخامسة لم تصح صلاتهم (الشامي ١/٥٠٣).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو