الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفتح على الإمام إذا طال القعود الأول

السؤال

جلس الإمام اليوم في القعود الأول والتشهد أكثر مما يجلس عادة، فظنّ المقتدي أن الإمام قد سها، فقال: «سبحان الله»، فقام الإمام وسجد للسهو أيضًا. وبعد الصلاة قال رجل: لا ينبغي الفتح على الإمام ما لم يشرع في السلام. فهل قول هذا الرجل صحيح أم لا؟

الجواب

لا ينبغي للمقتدي أن يعجل بالفتح على الإمام، ولا أن يفتح عليه لمجرد الظن، كما في «الطحطاوي». فمجرد تأخر يسير في إتمام التشهد لا يسهل معه الحكم بأن الإمام قد سها وقرأ بعد التشهد الصلاة على النبي ﷺ أيضًا، بل يحتمل أن يكون التأخر لتوجهه إلى المعاني أو لحالة أخرى من حالات حضور القلب. أما إذا شرع في السلام فحينئذ يتيقن أنه ظن هذا القعود القعودَ الأخير، فيلزم الفتح عندئذ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو