إمامة من لا ينفق على زوجته
السؤال
زوّج زيدٌ ابنته، فلما عجز الصهر عن النفقة فسخ الأبُ النكاح عن طريق المحكمة. والذي عُقد له النكاح لا يطلّق، ويؤمّ الناس. فما حكم الشريعة فيه؟ وهل تجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام أم لا؟
الجواب
مجرّدُ إذنِ المحكمة بالنكاح الثاني بناءً على طلب من طرف واحد لا ينفسخ به النكاح الأول، ولا يجوز النكاح الثاني بعدُ. والإمام الذي لا يُمسك زوجته ولا يُسرّحها بالطلاق آثمٌ. فيُمنع بواسطة العشيرة (البرادري) ومجلس الجماعة حتى يؤدي حقوق زوجته أو يطلقها ويسرّحها لتصير بعد العدة أهلًا للنكاح في موضع آخر، وإلا فليُعزل عن الإمامة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.