قدر الفاصل بين الإمام والمقتدي الذي يمنع صحة الاقتداء
السؤال
(١) في المواضع التي يكون فيها الفاصل بين الإمام والمقتدين بقدر عربة ثورٍ ونحوها مفسدًا للصلاة، هل يكون مثلُ هذا الفاصل بين صفّين مفسدًا للصلاة أيضًا؟ (٢) في بعض المسائل يُذكر الفاصل تارةً بقدر ممرٍّ، وتارةً بقدر ما تمرّ فيه عربة ثور، وتارةً بقدر ما يسع صفّين في الوسط؛ فهل المراد بفواصل هذه الأشياء الثلاثة فاصلٌ واحد أم فواصل مختلفة؟
الجواب
(١) إذا أُقيمت الجماعة خارج المسجد، في الصحراء مثلًا، فإن هذا القدر من الفاصل هناك مانعٌ من الاقتداء. (٢) المراد واحد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.