الالتفات يمينًا ويسارًا عند ختم الصلاة
السؤال
ينبغي في الصلاة أن يسلّم يمينًا ويسارًا، ولكن إن سلّم أحدٌ ووجهه إلى القبلة، فما حكمه؟ هل صحّ السلام أم لا؟
الجواب
الالتفات بالوجه يمينًا ويسارًا سنة: [ar]ويسن الالتفات يمينًا ثم يسارًا بالتسليمتين[/ar] (مراقي الفلاح ص ١٦٣). ومن خالف ذلك فقد ترك السنة، وصلاته مؤدّاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.