الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الاعتماد على إحدى القدمين في حال طول القيام

السؤال

حضرة المفتي المحترم، نرجو أن تتفضلوا بالجواب عن المسألة الآتية: في «الفتاوى الهندية» في مبحث القيام في الصلاة نُقلت هذه العبارة: [ar]ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى، كذا في الذخيرة. ويكره التراوح بين القدمين في الصلاة إلا بعذر، وكذا القيام بإحدى القدمين، كذا في الظهيرية[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٥٦). وفي «الشامي» نُقلت هذه العبارة: [ar]ويكره القيام على إحدى القدمين في الصلاة بلا عذر[/ar] (الشامي ١/٤١٤). وفي «مراقي الفلاح»

الجواب

كتب الفقهاء أن التراوح أفضل، وبيّنوا علته: [ar]لأنه أيسر وأمكن لطول القيام[/ar] ويُفهم من هذا أنه إذا لم يكن القيام طويلًا فالأصل عدم التراوح، ولذا جاء في «الطحطاوي»: [ar]ثم إن هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيرًا[/ar] وقد دخل الإمام الأعظم ﵀ الكعبة المكرمة فأطال القيام، أي ختم القرآن الكريم في ركعتين، فاعتمد في الركعة الأولى على إحدى قدميه، وفي الثانية على القدم…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو