أذّن في أوّل الوقت، فهل يُعيد؟
السؤال
يبدأ وقت العصر في هذه الأيام في الساعة الرابعة والربع حسب التقويم الدائم، فاتّفق أنّ زيدًا أذّن للعصر في الساعة الرابعة، فهل تلزم الآن إعادة هذا الأذان، أم يُعتبر كافيًا عملًا بقول الصاحبين؟
الجواب
الأحوط أن يُعاد الأذان، فإنّ تكرار الأذان مشروع. وإن لم يُعَد الأذان فلا يقال مع ذلك إنّ الجماعة أُقيمت بلا أذان، لأنّ الوقت كان قد دخل عند الصاحبين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.