أداء المهر بوضعه بين يدي الزوجة
السؤال
السؤال: كان لقمر الدين ابن، والثانية بنت، فزوّج البنت وزفّها بعد أن أعطاها الجهاز. وزوّج قمر الدين محمدَ عمر، لكن زوجة عمر توفيت في صغرها. وبعد وفاة قمر الدين عقد نكاحَ محمد عمر خالُه، فولد من هذه الزوجة ولدان، توفيت البنت وبقي الابن حيًّا، لكنه كان ابن أربع سنين حين توفي أبوه محمد عمر. ثم أخذت عمّتُه الولدَ أصغر مع المتاع إلى بيتها وربّته وزوّجته حفيدتها (بنت ابنها)، وبقيت البنت في نكاحه أربع أو خمس سنين، ثم إن أبا البنت ألصق بعض التهم أو الاتهامات فحصّل للبنت التحرر أو الطلاق.
الجواب
إذا وضع الزوج نقود المهر بين يدي الزوجة لأدائه، فدفعت الزوجة تلك النقود إلى الزوج عن طيب نفس، وأقرّ الاثنان بذلك، فقد أُدّي المهر. وعند وفاة قمر الدين يرثه البنت والابن محمد عمر كلاهما، للبنت سهم واحد، وللابن محمد عمر سهمان. وعند وفاة محمد عمر يرثه على هذا الحساب الابنُ (أصغر) والبنت كلاهما. ولا تنال العمة من تركة قمر الدين شيئًا، فلا حق لها فيها، وإن كانت مستحقة في تركة أبيها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.