قول الزوج في الإبراء من المهر
السؤال
يقول أحد السادة: له زوجة على قيد الحياة، وزوجة أخرى توفيت منذ نحو أربعين سنة، وله أولاد من الزوجتين كلتيهما. والزوجة الحالية وأولادها يطالبون بالمهر، وإذا طالب أولاد الزوجة السابقة بالمهر أُجيبوا بأن المتوفى كان قد قال: قد استوهبت المهر من الزوجة السابقة. فهل يكفي قول المتوفى هذا أم يُحتاج إلى إثبات شرعي؟ وإذا ثبت الإبراء شرعًا — أي ثبت شرعًا مرضُ موت المتوفاة، يعني الزوجة التي أبرأت من مهرها — فهل يصح هذا الإبراء، أم يُعدّ وصيةً فيبقى الثلث مُبرأً منه ويُحفظ الثلثان للورثة؟
الجواب
الجواب (١) إن كان قول المتوفى في إبراء الزوجة الأولى من مهرها صحيحًا عند الورثة الحاليين فلا حاجة فيه إلى أيّ إثبات شرعي، أي إذا صدّقوا أن المتوفى قال: قد استوهبت المهر من الزوجة الأولى، فهذا القدر كافٍ. ولا يُشترط حضور الشهود عند الإبراء من المهر. وإن قال الورثة: إن الزوجة الأولى أبرأت في مرض الموت، وكان قول المتوفى أنها أبرأت في حال الصحة، فالمعتبر قول المتوفى أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.