الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تغيُّر قيمة المهر بعد النكاح

السؤال

عُقد نكاح زيد بهند على دَين مهر قدره ألف روبية بالسكة الرائجة وقتئذٍ، وكانت الروبية في ذلك الوقت رائجة في صور مختلفة: روبية فكتوريا، وروبية إدوارد السابع، وروبية جورج الخامس، وروبية جورج السادس، والأوراق النقدية. والآن، بعد عشرين أو خمس وعشرين سنة، يريد زيد أن يؤدي دين مهر هند، فهل يلزمه أداء ألف روبية أم قيمة فضة ألف روبية، مع أن مقدار الفضة يختلف في الروبيات الرائجة المختلفة، والأوراق النقدية لا فضة فيها أصلًا؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب وتعينوني على أداء دين المهر.

الجواب

المراد هو السكة التي كانت رائجة وقت العقد والتي كان التعامل بها أكثر في تلك البيئة؛ فإن كانت الفضة فيها غالبة لزم ذلك المقدار من الفضة، وإن كانت الفضة فيها مغلوبة لزمت القيمة التي كانت وقت العقد. وإن وُجدت الروبية نفسها التي كانت رائجة وقت العقد فلتُعطَ هي بعينها، بشرط أن تكون الفضة فيها غالبة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو