نكاح أخي الزوج ببنت الزوجة
السؤال
هند تنتمي إلى المذهب الحنفي، وقد تزوّجت زيدًا، وزيد ينتمي إلى المذهب الشافعي. وبعد بضع سنين توفّي زيد، وكان قد وُلد لهند في أثناء ذلك ولدان: بنت وابن. وبعد انقضاء العدة تزوّجت هند زواجًا ثانيًا، وللزوج الثاني أخ. والآن قد بلغت بنت هند سنّ التمييز، ويريد زوج هند الحالي أن يزوّج بنت هند من أخيه الشقيق. فأفيدونا شرعًا: هل هذا الزواج جائز أم غير جائز؟ ولا توجد قرابة دم بين زوج هند الحالي وزوجها المتوفّى، وكلاهما مسلمان ومن أتباع المذهب الشافعي.
الجواب
تزوّجت هند زواجًا ثانيًا من رجل، ونكاح بنتها التي هي من زوجها الأول المتوفّى من أخي زوج هند الحالي صحيح شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.