الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإمام المعيَّن أجرى النكاح بواسطة غيره

السؤال

عندنا إمام الجامع الراتب يعقد الأنكحة ويصلي بالناس صلاة الجنازة. فجاءه رجل بعد الظهر وقال: تفضّل الساعة الرابعة مساءً ليُعقد نكاح. فأخذ الإمام معه رجلًا احتياطًا لأنه كان سيرجع ليلًا، والليلة مظلمة. وكان أولئك القوم ينتظرون بمركبة، فركب الرجلان المركبة ووصلا هناك عند المغرب، ثم أخذهم القوم إلى بيتهم. فتبيّن أن هناك مسجدًا وإمامًا موجودًا أيضًا، فارتاب إمامنا: ما شأن هذا النكاح؟ فطمأنه القوم بأنها مطلقة، وأتوا بورقة فإذا هي فتوى ديوبند، لا نذكر رقمها ونحوه، وكانت عند القوم فتوى موثّقة مختومة.

الجواب

إذا تحقق الإمام ورأى الفتوى بأن هذا النكاح صحيح، ثم قال لرفيقه: اعقد أنت النكاح، فعقده رفيقه، فالاعتراض على الإمام حينئذ أيضًا في غير محله وخطأ. وإذا لم يعقد الرجل النكاح بنفسه لمصلحة ما وأجراه بواسطة غيره فهذا صحيح أيضًا، ولا شيء فيه يُعترض عليه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو