ترك النكاح خشية قسمة الميراث
السؤال
مات أبو بنتين قبلُ، ولم يكن له ولد ذكر سوى البنتين، وكانت زوجته لا تزال حية. والميراث على مقتضى الشريعة ليس معمولًا به عرفًا في البنجاب، فالأرض والدار اللتان تركهما الزوج كانت زوجته مالكتهما. وبعد وفاتها لم يبق الآن إلا البنتان، وهما عاقلتان بالغتان، وكانت أمهما قد خطبتهما لأبناء إخوتها. والآن بعد وفاة الأم قال إخوة الأم أنفسهم للبنتين: لا تتزوجا، ولا تتزوجا كذلك بقول أعمام البنتين ونحوهم من جهة الزوج، فإن تزوجتما…
الجواب
إن كان الواقع كذلك فنية الخال غير صحيحة، ولا ينبغي للبنتين أن تعملا بقول الخال، بل ينبغي لهما أن تتزوجا وفق السنة. ثم إن كان نصيب البنتين بحكم القانون لا يصل إليهما بل يصل إلى العم، فيلزم العمَّ أن يسلّم إليهما نصيبهما، وإمساكه لنفسه حرام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.