الفرار من المعتدين في الفتن
السؤال
السؤال: هل يجوز الفرار عند هجوم مثيري الفتنة (البلوائيين) أم هو حرام؟ وهل الدفاع فرض على كل واحد: الرجل والمرأة والعبد، أم لا؟
الجواب
هجوم مثيري الفتنة في الاضطرابات الطائفية وإن لم يكن جهادًا بالمعنى المعروف، إلا أن غيرة المسلمين لا تسمح لهم بأن يتنحّوا عن المواجهة؛ بل إن كان المعتدون ضعفهم أو أقل من ذلك، وكان مع المسلمين سلاح أيضًا، فلا يفرّوا أبدًا وليقاتلوا؛ وإن كان المعتدون أكثر من ضعفهم، أو لم يكن مع المسلمين سلاح، فليتخذوا تدبيرًا لإنقاذ أرواحهم، سواء كان ذلك بالمقاومة أو بطريق آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.