الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صلاة الجنازة على جثة محترقة نصفها

السؤال

شبّ حريق في قرية، فاحترقت فتاة… (؟) احتراقًا لم يُعرف معه حتى الرأس والرجلان، فهل ينبغي أن يُصلّى عليها، وهل كان ينبغي أيضًا أن تُغسَّل وتُكفَّن أم لا؟

الجواب

لا تُغسَّل ولا تُكفَّن ولا يُصلّى عليها صلاة الجنازة، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن: [ar]وإن وجد نصفه من غير الرأس، أو وجد نصفه مشقوقًا طولًا، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن فيها[/ar] (الفتاوى الهندية ص ٨١).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو