المشاركة في طقس شركي عند حفر البئر
السؤال
شرع رجل مسلم في حفر بئر، وكان الافتتاح على أيدي عالمَين وقاضٍ إمام، لكن على هذا النحو: لما كان الحفّارون غير مسلمين، سمَّوا حجراً «بهايراف» (صورة مخيفة للإله شيفا يُعبد حارسًا للمكان) ولطخوه بالسِّندور (مسحوق أحمر يُستعمل في الطقوس الهندوسية)، وأقاموا للحجر بوجا (طقس عبادة هندوسي)، وقرّبوا له سكر القصب غير المكرَّر وحِمّصاً، وهتفوا: المجد لبهايراف؛ ثم ضرب الكاهن الأرض بالمسحاة سبع ضربات، وبعده ضرب أولئك العلماء سبعاً سبعاً فارتكبوا شركاً صريحاً. فما حكم الصلاة خلف هؤلاء الآن؟
الجواب
قبح الشرك ومذمّته ليسا بخافيين بل يعلمهما الجميع. غير أن الذي فعل الشرك في الصورة المسؤول عنها مشرك بلا شك، وأما المسلمون فلم يفعلوه؛ ولكن المسلم الذي أذن في الشرك أو استحسنه أو شارك فيه فقد أتى معصية أيضاً؛ فإن كان يعلم أنه شرك فالأمر أخطر. وإن ظنوا أنه طريقة خاصة تُفعل عند حفر البئر وبقوا ينظرون لعدم المعرفة، فلا حاجة إلى مزيد تشدد، ومع ذلك فليتوبوا وليستغفروا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.