دية الدم
السؤال
السؤال: كان زيد يمشي في طريق عامّ، فصدمه من خلفه سكوتر (دراجة نارية) يركبه رجل، فوقع حادث مات منه زيد. فهل لأولياء المقتول حقّ الصلح على المال مع القاتل وأولياء القاتل أم لا؟ وإن كان لأولياء زيد حقّ الصلح بأخذ المال، فما حدّه الأقصى؟
الجواب
حقّ الصلح على المال ثابت. وفي القتل الخطأ مقدار الدية معيّن، فلا حقّ في الصلح على أكثر منه؛ فإن أُخذت الدية ذهبًا فلا تزيد على ألف دينار. وإن أُخذ غير جنس الدية المقدّرة فلا قيد فيه، كأن تؤخذ الغلّة. [ar]وَصَحَّ (الصُّلْحُ)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.