الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

منع الحيض بالدواء، والعمرة، وكيفية استلام الحجر الأسود في الطواف

السؤال

(١) توجد لمنع الحيض أدويةٌ تمنعه منعًا دائمًا، وأدويةٌ تؤخّره، أي ما دام الدواء مستعمَلًا لا يأتي الحيض، فإذا تُرك استعماله جاء الحيض في اليوم الثاني أو الثالث. فهل يجوز شرعًا استعمال هذا النوع من الأدوية في رمضان أو في أيام الحج أم لا؟ وإذا استعملت امرأةٌ الدواء المذكور أخيرًا بعد مجيء الحيض فمنعته، فهل تُعَدّ طاهرةً أم لا؟ (٢) امرأةٌ أحرمت بالتمتع في وقتٍ بحيث حاضت بعد وصولها إلى مكة قبل طواف العمرة، ولا يمكنها أن تطهر قبل التاسع من ذي الحجة، فماذا تفعل الآن لإحرام الحج؟ (٣)

الجواب

(١) لا حاجة إلى منع الحيض لأجل رمضان المبارك؛ فالأيام التي حاضت فيها ولم تصمها تقضيها بعد ذلك. أما في موسم الحج، فإن تأخّر طواف الركن بسبب الحيض، وقد حان دور سفينتها، وشقّ عليها المكث، وشقّ حبس القافلة كلها، ففي مثل هذه الحال يُستعمل ذلك الدواء.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو