حدوث الحيض في حالة الإحرام
السؤال
(1) مجيبة (اسم امرأة) كانت ستسافر من بومباي بالطائرة لأداء الحج. وكان عندها حيض في ذلك الوقت ثم انقطع، فاغتسلت قبيل السفر وأحرمت وركبت الطائرة. فلما وصلت إلى جدة عاد الحيض، فخلعت مجيبة إحرامها. وفي اليوم التالي انقطع مجدداً، فاغتسلت وأحرمت من جديد. فهل كان تصرف مجيبة صحيحاً؟ (2) هل يجب الدم لخلع الإحرام بعد لبسه؟ (3) هل يجوز لها ذبح الهدي الآن بعد إتمام الحج والعودة إلى بلدها؟ (4) بشرط أن يكون ذلك قد وقع قبل مضي أيام عادتها المعتادة (العادة)؟ (5) وما الحكم إذا وقع ذلك بعد مضي أيام عادتها المعتادة؟
الجواب
(1) أخطأت بخلع الإحرام. (2) نعم، الدم واجب. (3) يبقى وجوب الدم في ذمتها. وعليها أن ترسل المال إلى مكة المكرمة عن طريق أحد ليُذبح عنها هناك. (4-5) في كلتا الحالتين الحكم واحد: إذا جاء الحيض وهي في الإحرام فلا تخلع الإحرام، بل تتوجه إلى عرفات وتقف الوقوف وتؤخر الطواف. فإذا انقطع الحيض أدّت الطواف، ولم يجب عليها في تلك الحالة أي دم.
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.