الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف الأموال الواردة إلى الضريح في التعليم الديني أو الدنيوي

السؤال

السؤال: في أُلّال عندنا ضريح كبير جدًّا مشهور جدًّا، يجتمع له من النذور (النياز) ونحوها دخلٌ يومي كثير، وقد جُمعت بعض الفلوس التي تأتي على وجه النياز. فماذا يسمّى هذا المال المجموع؟ وكيف يجوز استعماله؟ وهل يجوز صرف هذا المال على المدارس التي تعلّم الدين، أو على المدارس التي تعلّم العلوم الدنيوية؟

الجواب

إعطاء الفقراء شيئًا في سبيل الله وإيصال ثوابه جائز شرعًا، وما دُفع من هذا النوع من المال إلى المسؤول عن الضريح يجوز أن يُعطى للفقراء، وأن يُصرف في سائر أعمال الدين أيضًا. وأما ما يُعطى باسم غير الله فلا يجوز أخذه ولا صرفه؛ ولذا فالمناسب أن تُبيَّن المسألة للمعطين بالتفصيل الكامل: أن يعطوا في سبيل الله ويهدوا ثوابه إلى صاحب الضريح المرحوم، وأن يفوّضوا التصرف في هذا المال إلى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو