الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كشف الفخذين عند عبور الماء

السؤال

إذا احتاج الإنسان إلى عبور الماء وكان الماء فوق الركبتين، فهل يجوز أن يرفع الإزار (التهبند) إلى الفخذين ويكشف الركبتين والفخذين ويعبر الماء على هذا الوجه أم لا؟

الجواب

ما بين السرة إلى الركبتين عورة، ولا يجوز كشف هذا الجزء من البدن أمام أحد، لا في الصلاة ولا خارجها، والرجال كلهم في هذا الحكم سواء، عالمًا كان أو غير عالم. ومن كشف ركبتيه يُنهى برفق، ومن كشف فخذه يُنهى بشدة. أما إذا استترت الركبتان والفخذان في الماء، وبقي الثوب قريبًا جدًّا من الماء بحيث لا يرى أحد البدن، فالعبور على هذا الوجه صحيح شرعًا: [ar]وينظر الرجل من الرجل إلى ما سوى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو