طلاء الإناء النحاسي بالفضة
السؤال
إذا طُلي إناء من النحاس ونحوه بالفضة أو الذهب ثم استُعمل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب
إذا طُلي الإناء النحاسي بماء الذهب أو الفضة بحيث لا يمكن فصله عنه مستقلًّا، ففيه سعة. كذا في رد المحتار (٥/٣٠١).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.