لبس الأساور ذات الصوت
السؤال
كُتب في مجلة «مولوي» أن رسول الله ﷺ قال: ينبغي للنساء أن يلبسن الأساور وأن يختضبن بالحناء، وأن صوتها تحصل به البركة. فإلى أي حد يصح هذا؟
الجواب
الأمر للنساء بالخضاب بالحناء موجود في الأحاديث، كذا في المشكاة، باب الترجل، ص ٣٨٣، لكن الرواية المسؤول عنها في الأساور ذات الصوت لم أرها، وقد ورد النهي عن الجلاجل والجرس ذات الصوت في الحديث الشريف صراحةً: [ar]عن ابن الزبير أن مولاةً لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر ابن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مع كل جرس شيطان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.