شراء سهم في مصنع
السؤال
السؤال: هل يجوز لنا أن نضع في مصنع سهمًا بألف وثلاثمئة، ونأخذ ربحه بالحساب كائنًا ما كان، أم لا؟؟ ونحن في المصنع مستحقّون للخسارة أيضًا، والخسارة في المصنع لا تأتي إلا من نشوب حريق أو حادث؟
الجواب
إن كانت في هذا المصنع تجارة جائزة، ولا يجري فيه التعامل بالربا، فشراء حصّة بألف وثلاثمئة والاشتراك في الربح والخسارة صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.