الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

احتساب ثمن التراب عند بيع الحبوب

السؤال

من عادة التجار أنهم إذا اشتروا من أحد بضاعة، فلما كان في الحبوب عادةً تراب، فعوضًا عنه — فوق كل مَنٍّ (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الحبوب مثلًا كيلوغرام واحد من الحبوب. وأما إذا باعوا لغيرهم فلا يعطون شيئًا عوضًا عن التراب، وإن طلب المشتري قال التاجر: هذه عادة التجار، فلا تنال شيئًا عوضًا عن التراب. والمطلوب: هل يجوز للتجار هذا التعامل أم لا؟ وإن لم يجز فما صورة الجواز؟

الجواب

هذا ظلم، ولكن إن تراضى الطرفان عليه صحّ البيع لعدم المفسد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو