تجارة المسلم في الخنزير ونحوه
السؤال
السؤال: في أفريقيا ونحوها يتولى التجارةَ عامةً المسلمون، ومن ذلك أنهم يبيعون اللحم في علب مغلقة، والذين يشترونه كلهم من غير المسلمين، وذلك اللحم عامةً ليس من ذبيحة، بل يكون أحياناً لحم خنزير أيضاً، فهل يجوز شرعاً للتاجر المسلم مثل هذا البيع والشراء أم لا؟
الجواب
بيع لحم الميتة وشراؤه لا يجوز للمسلم، وهو بيع باطل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.