الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الثعلب والضفدع ونحوهما

السؤال

السؤال: ما حكم الشرع في بيع الثعالب والضفادع والبق والشعر ونحوها وشرائها، والتعيش من هذا الدخل؟

الجواب

جلد الثعلب يُدبغ ويُنتفع به، فالتجارة فيه جائزة. وإن كان شيء من الضفدع يُستعمل استعمالًا جائزًا فالتجارة فيه صحيحة أيضًا. وكذلك حكم البق. لكن ليُعلم أن بيع الميتة (الحيوان الميت) لا يجوز، بل هو بيع باطل. وشعر الحيوانات أيضًا يُنتفع به، فالتجارة فيه صحيحة، أما بيع شعر الإنسان وشراؤه فلا يجوز أصلًا، فإنه خلاف كرامته. والخنزير نجس العين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو