الكنس ليلاً، وإطفاء السراج بالفم، واستعمال مشط الغير
السؤال
في «أغلاط العوام» ص ١٨ مسألة مضمونها: أن بعض الناس يستقبحون الكنس ليلاً، أو إطفاء السراج بالفم، أو الامتشاط بمشط الغير وإن كان بإذنه، ولا أصل لذلك أيضاً. فيُعلم منه أن الكنس ليلاً جائز. لكن الحقير طالع «كتاب النصائح» (پند نامه) للشيخ فريد الدين العطار فرأى في ص ٤٣ منه هذا المصراع: [ar]شب مزن جاروب هرگز خانه در[/ar] ومعناه: لا تكنس البيت ليلاً أبداً. فيُعلم منه أنه لا ينبغي الكنس ليلاً. ولما كان الحقير لا يدري من أي جهة المنع ومن أي جهة الإذن، فلهذا يبدو بين الأمرين تعارض، فكيف يُدفع هذا التعارض؟
الجواب
«كتاب النصائح» ليس كتاب فقه، ولا المنع المذكور فيه من جهة فقهية؛ وإنما المقصود بيان أن وقت تنظيف البيت وكنسه عرفاً هو النهار لا الليل، وكل عمل ينبغي أن يُفعل في وقته. لكن هذا التعيين ليس تعييناً فقهياً بحيث يأثم الإنسان بمخالفته.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.