الحلف ببيت الأصنام
السؤال
السؤال: وقع نزاع بين زيد وعمر في أمر ما، فجلس للفصل فيه اثنان أو أربعة من الإخوة الهندوس وبعض الإخوة المسلمين على مسافة من ضريح ما. فلما أُخذت إفادة زيد قال زيد ما كان قاله، ولما أُخذت إفادة عمر وضع يده على بيت الأصنام هذا وقال: «كل ما أقوله صحيح تمامًا، أقسم ببيت الأصنام هذا». والمرجو بيان: هل لحق إسلامَ عمر وإيمانَه ضررٌ بهذه اليمين التي حلفها وهو مسلم، أو لحقه فماذا يجب أن يفعل؟
الجواب
إذا دعت الحاجة إلى الحلف فليُحلف بالله تعالى وصفاته، والحلف بغير الله، ولا سيما ببيت الأصنام، لا يجوز أبدًا، وهو إثم شديد. وفي الصورة المذكورة الخطر أشد، ولذلك يُجدَّد إيمانه ويُجدَّد نكاحه، وينبغي أن يتوب نادمًا ويعاهد على كمال الاحتياط والاجتناب في المستقبل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.