حكم العشر والخراج في أراضي الهند
السؤال
ما قولكم في مسألة وجوب العشر وعدمه في الأراضي التي كانت مقبوضة في أيدي النصارى، كأرض الهند والفنجاب والفشاور وغيرها؟ فإن كان واجبًا فبأي دليل واضح وسند ساطع؟ وإن كان غير واجب، فلعدم وجوبه كونها أراضي دار الحرب كافية أم لا؟! (٢) وإذا وضعت النصارى على الأراضي المملوكة المذكورة ثمنًا مخصوصًا ونقدًا معلومًا الذي يسمى في عرف عامة الخلائق ببالية المال، هل هذا خراج شرعي أم لا؟ وفي صورة عدمه موجب لسقوط العشر أم لا؟ (٣)
الجواب
(١) فيه قولان: أحدهما وجوب العشر إذا ملك المسلم مستمرًا عليها من زمن السلطنة المسلمة، انتقلت إليه وهو لا يعلم أنها من مسلم انتقلت أو كافر. هذا ما اختاره الشيخ رشيد أحمد المحدث الكنكوهي في فتاواه، ومولانا أشرف علي التهانوي، ومبناه عدم القطع بكونه دار الحرب، لا سيما في بعض الأحكام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.