الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بناء مسجد آخر إذا خرب المسجد

السؤال

ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في هذه المسألة: مسجد خرب بسبب تفرق أهل المحلة، فلا أذان فيه ولا سراج، بل بلغ الأمر أن صاروا يعدّون أمتعته المنقولة مال غنيمة، حتى سُرق منه الدلو والفرش ونحوهما، والغالب أنه لم يبق من منقولاته شيء، وبقي المسجد نفسه قائمًا. ويريد رجل أن ينقله إلى مكان آخر شديد الاحتياج إلى المسجد، فيبني فيه مسجدًا جديدًا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى التقدير الثاني إن نقله فهل تصح الصلاة في المسجد الثاني أم لا؟

الجواب

الأولى أن تُنقل أمتعته إلى أقرب مسجد بمشورة أهل الحل والعقد في المحلة، فإن لم يتيسر ذلك جاز صرفها في بناء المسجد الجديد، وتبقى حرمة المسجد القديم أيضًا على حالها، وأما الصلاة في المسجد الجديد — في المكان الذي وُقف ونال حكم المسجد الشرعي على وجهه — فجائزة بلا تردد. والأدلة في رد المحتار ٢/٥٧٤.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو