الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة من يمازح أخت زوجته

السؤال

زيد وعمرو مثلًا عديلان (متزوجان بأختين)، وزيد المذكور يمازح أخت زوجته مزاحًا غير لائق، ويرتكب دواعي الجماع ظاهرًا، ولهذا السبب قطع عمرو علاقته بزيد. فهل فعل زيد هذا جائز شرعًا، وهل يجوز أيضًا لعمرو أن يقطع علاقته بزيد على هذا النحو أم لا؟ ثم إن كليهما إمامان، فهل تجوز الصلاة خلفهما أم لا، أم أن هناك فرقًا ما بين الظالم والمظلوم؟ واكتبوا أيضًا: ممن يصحّ الحجاب الشرعي؟

الجواب

هذه الطريقة مخالفة للشرع وغير جائزة. ويلزم أخت الزوجة أن تحتجب منه، والخلوة بها حرام. فإن لم ينته زيد عن فعله بعد النصح أيضًا، وقطع عمرو علاقته به حفظًا من فتنته، وحفظ زوجته منه بهذه الطريقة، فقد أحسن كل الإحسان، وهكذا ينبغي له أن يفعل، ولا يحصل بذلك خلل في إمامة عمرو. أما زيد فهو المخطئ، وتلزمه التوبة والاحتياط، وإلا فإنه يكون مستحقًّا للعزل عن منصب الإمامة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو