إمامة من نبتت له شعرات قليلة على ذقنه
السؤال
رجلٌ درس إلى مرحلة «الموقوف عليه»، وقد جاوز عمره ثماني عشرة سنة، وقد نبتت له بعض الشعرات فوق الذقن وتحتها، واحتمالُ نبات الشعر في سائر المواضع قليل. فهل الصلاة خلف مثله مكروهة أم لا؟ وإن كانت مكروهة فهل الكراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما الحكم إذا كان نباتُ الشعر في سائر المواضع محتمَلًا؟
الجواب
مَن جاوز عمرُه ثماني عشرة سنة، ونبتت له بعضُ الشعرات فوق الذقن وتحتها، واحتمالُ نبات الشعر في سائر الوجه قليل — مما يُعلم به أنه لن تكون له لحيةٌ مستديرة — وكان مع ذلك عارفًا بمسائل الصلاة معرفةً جيدة، فلا كراهة بوجهٍ من الوجوه في الصلاة خلفه. [ar]قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى، فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.