مسألة الهجرة
السؤال
استفسار واستيضاح موجَّه إلى المفتين العظام من جانب مهاجري بخارى وتركستان في الأمور الآتية: (١) كم شرطًا رُتِّب لفرضية الهجرة؟ وفي أي وقت تصير الهجرة فرضًا؟ وإلى أي مكان تجب الهجرة؟ (٢) وبعد لزوم الهجرة ماذا ينبغي لأهل تلك الديار أن يفعلوا؟ (٣) أولئك المهاجرون الذين هاجروا من تلك البلاد، إلى أي حدٍّ يثبت عليهم حقُّ المستضعفين من أهل وطنهم؟ أي: هل للناس الباقين الذين هم تحت ظلم الكفار وأسرهم حقٌّ على المهاجرين بدرجةٍ ما أو لا؟ وهل يلزم المهاجرين السعيُ في خلاصهم أو لا؟ نرجو كتابة الشرح مع الإحالة إلى الكتب.
الجواب
(١) إذا لم يقدر أحدٌ على إقامة دينه في بلدةٍ، وعلم يقينًا أو بغالب الظن أنه سيقدر على ذلك في بلدةٍ أخرى، فالهجرة واجبة على ذلك الشخص: أن يذهب إليها ويُرسِّخ حدود الدين ويُحكِمها. [ar]قال النسفي في المدارك تحت قوله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا﴾ الآية: والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يحب وعلم أنه يتمكن من…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.